المادة 50
مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.
المادة 50 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/50/