Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.

المادة 50 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/50/