المادة 6
مادة 6: فيما عدا الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة منه.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: فيما عدا الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة منه.
المادة 6 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/6/