المادة 8
مادة 8: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلفه اليمين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلفه اليمين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.
المادة 8 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/8/