المادة 18
مادة 18: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان, وله ان يحضر الجلسات وان يطلب الكلام فيها. ويقوم معاون المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه ومراقبته. وفي حالة غياب المدعي العام ومعاونه يؤمن العمل مستشار ينتدبه الرئيس لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 18: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان, وله ان يحضر الجلسات وان يطلب الكلام فيها. ويقوم معاون المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه ومراقبته. وفي حالة غياب المدعي العام ومعاونه يؤمن العمل مستشار ينتدبه الرئيس لهذه الغاية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/18/