المادة 48
مادة 48: ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام لديه او وزير المالية او الوزير المختص .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 48: ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام لديه او وزير المالية او الوزير المختص .
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/48/