Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 64

مادة 64: تخضع للرقابة المسبقة, فيما خص الواردات , المعاملات التالية: 1- ترك بقايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. 2- محاضر التلزيم المتعلقة بالايرادات الملزمة وباستثمار العقارات عندما تفوق القيمة خمسة وعشرين الف ليرة. 3- بيع العقارات التي تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/64/