المادة 14
مادة 14: ينظم اللواء قائد الجيش كل سنة جدولا يبين فيه المخصصات التي يمكن تقديمها لقاء ثمن والتعرفة العائدة لكل منها.
مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: ينظم اللواء قائد الجيش كل سنة جدولا يبين فيه المخصصات التي يمكن تقديمها لقاء ثمن والتعرفة العائدة لكل منها.
المادة 14 من مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199648/article/14/