المادة 2
مادة 2: يعتبر المحضر الموقت متدرجا ويعين لمدة اقصاها سنتان يصرف حكما عند انقضائها. ولا يترتب له اية ترقية اثناء هذه المدة.
مرسوم رقم 14548 تاريخ 29/12/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14548 تاريخ 29/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر المحضر الموقت متدرجا ويعين لمدة اقصاها سنتان يصرف حكما عند انقضائها. ولا يترتب له اية ترقية اثناء هذه المدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 14548 تاريخ 29/12/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/199659/article/2/