المادة 5
مادة 5: - يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: - يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/199695/article/5/