المادة 1
- خلافا لاي نص آخر, يعمل بالمرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 اعتبارا من 01/06/1998 , ويتوجب على شركات الملاحة التي استوفت رسم المغادرة عن الاطفال فوق سن الثانية قبل 01/06/1998 توريد المبالغ المستوفاة الى صندوق الخزينة ضمن المهلة القانونية.
مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- خلافا لاي نص آخر, يعمل بالمرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 اعتبارا من 01/06/1998 , ويتوجب على شركات الملاحة التي استوفت رسم المغادرة عن الاطفال فوق سن الثانية قبل 01/06/1998 توريد المبالغ المستوفاة الى صندوق الخزينة ضمن المهلة القانونية.
المادة 1 من مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/199730/article/1/