Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13589 23/11/1998

تعديل مهلة تطبيق المرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 (المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة)

مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13589
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12216 تاريخ

21/03/1969 (تحديد فئات المسافرين المعفاة

من رسم المغادرة),

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991

(فرض رسم خروج على المسافرين),

بناء على المرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12216 تاريخ

31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين

المعفاة من رسم المغادرة),

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 204/97 تاريخ 13/08/1998),

بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- خلافا لاي نص آخر, يعمل بالمرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 اعتبارا من 01/06/1998 , ويتوجب على شركات الملاحة التي استوفت رسم المغادرة عن الاطفال فوق سن الثانية قبل 01/06/1998 توريد المبالغ المستوفاة الى صندوق الخزينة ضمن المهلة القانونية.

المادة 2

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاْ: عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998