المادة 1
مادة 1: أنهيت مهمة السيد عزيز إبراهيم نصور، قنصل لبنان الفخري في لاوندا (انغولا).
مرسوم رقم 13557 21/11/1998
مرسوم رقم 13557 تاريخ 21/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين السيد عزيز ابراهيم نصور قنصلا فخريا للبنان في لاوندا (انغولا),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت مهمة السيد عزيز إبراهيم نصور، قنصل لبنان الفخري في لاوندا (انغولا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة