Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13551 21/11/1998

تعيين رئيس للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت

مرسوم رقم 13551 تاريخ 21/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13551
التاريخ
21/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13551 تاريخ 21/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988

(قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152

منه,

بناء على المرسوم رقم 514 تاريخ 04/09/1990

(تعيين لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات

البلدية في محافظة مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998

المتضمن احالة القاضي السيد محمد البابا على

التقاعد بتاريخ 01/07/1998 لبلوغه السن

القانونية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

12/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عين السيد فادي صوان، القاضي المنفرد في جديدة المتن، رئيسا اصيلا للجنة الاعتراضات على المرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: - عينت القاضي السيدة ماري دنيز المعوشي، رئيس الغرفة الثاية لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رئيسا رديفا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998