Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16746 27/06/1964

يتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10-6-1963 القاضي بتشكيل لجنة للتخطيط في وزارة التصميم العام

مرسوم رقم 16746 تاريخ 27/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16746
التاريخ
27/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/07/1964, ص. 2184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16746 تاريخ 27/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964