المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 16746 27/06/1964
مرسوم رقم 16746 تاريخ 27/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة