المادة 3
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع التي لم يفصل بأمرها.
مرسوم رقم 16776 تاريخ 27/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16776 تاريخ 27/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع التي لم يفصل بأمرها.
المادة 3 من مرسوم رقم 16776 تاريخ 27/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/199809/article/3/