المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في الدوحة تشمل صلاحياتها جميع اراضي دولة قطر.
مرسوم رقم 3454 23/06/1972
مرسوم رقم 3454 تاريخ 23/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في الدوحة تشمل صلاحياتها جميع اراضي دولة قطر.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد
نصوص ذات صلة