المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة /2/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 على الوجه التالي: 2 - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقص المشار اليه اعلاه.
مرسوم رقم 8202 20/06/1974
مرسوم رقم 8202 تاريخ 20/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت الفقرة /2/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 على الوجه التالي: 2 - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقص المشار اليه اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيت الدين في 20 حزيران سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة