Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاآت واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 5 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/199934/article/5/