Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون أي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/199934/article/9/