Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9385 تاريخ 15/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9385 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9385 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199957/article/3/