المادة 7
1- لرئيس الجامعة ان يوقف عن العمل عضو الهيئة التعليمية او الملاك الفني المحال على مجلس التأديب.
2- يتقاضى العضو الموقوف عن العمل نصف راتبه وتعويضاته طيلة فترة توقيفه عن العمل.
مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1- لرئيس الجامعة ان يوقف عن العمل عضو الهيئة التعليمية او الملاك الفني المحال على مجلس التأديب.
2- يتقاضى العضو الموقوف عن العمل نصف راتبه وتعويضاته طيلة فترة توقيفه عن العمل.
المادة 7 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199959/article/7/