المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد قبلان عيسى الخوري, وزير دولة, من الحكومة.
مرسوم رقم 9352 15/10/1996
مرسوم رقم 9352 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ 02/10/1996 من قبل السيد قبلان عيسى الخوري, وزير الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد قبلان عيسى الخوري, وزير دولة, من الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة