المادة 2
مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.
مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199978/article/2/