المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8675 تاريخ 17/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8675 تاريخ 17/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8675 تاريخ 17/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/199985/article/3/