Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14577 09/01/2025

الترخيص للسيد عبد القادر فوزي مكداش بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في المصيطبة (قضاء بيروت) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالمية - بيروت»

مرسوم رقم 14577 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14577
التاريخ
09/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 328-331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14577 تاريخ 09/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

قرار ١٤٥٧٧

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في المصيطبة (قضاء بيروت) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالمية - بيروت»

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر فوزي مكداش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/4952 تاريخ 2022/10/24 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في المصيطبة (قضاء بيروت)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١/٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش المولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالمية - بيروت» القائم على العقار رقم 1856 البناء الشمالي من منطقة المصيطبة العقارية (قضاء بيروت).

المادة 2

يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

طاه | التكميل | التكميلية المهنية

التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية

رعاية الطفل | التكميل | التكميلية المهنية

مساعد ممرض | التكميل | التكميلية المهنية

ميكانيكي سيارات | التكميل | التكميلية المهنية

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المعلوماتية - البرمجة | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الانتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون الاعلان | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الرسم المعماري | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المساحة | التنفيذ | البكالوريا الفنية

البناء والاشغال العامة | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الاختصاص | المستوى

التربية الحضانية | التنفيذ

الالكترونيك | التنفيذ

الالكتروتكنيك | التنفيذ

ميكانيك السيارات | التنفيذ

المعلوماتية الادارية | الأطر الوسطى

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى

الانظمة والشبكات | الأطر الوسطى

الادارة والتسويق | الأطر الوسطى

التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى

التربية المختصة | الأطر الوسطى

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى

العلوم المخبرية الطبية | الأطر الوسطى

علوم ومختبرات الاسنان | الأطر الوسطى

مصور اشعة | الأطر الوسطى

البصريات وصناعة الاجهزة البصرية | الأطر الوسطى

الادارة الفندقية | الأطر الوسطى

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز | الأطر الوسطى

الالكترونيك | الأطر الوسطى

الالكتروميكانيك | الأطر الوسطى

ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى

ميكاترونيك السيارات | الأطر العليا

المعلوماتية - فرع البرمجيات | الأطر العليا

الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الاجازة الفنية

الاجازة الفنية

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

اللغة الانكليزية

اللغة التركية

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

فني في الاعلان والتسويق

التصوير الفوتوغرافي

مساعد صحي

مساعد صيدلي

تقني في التغذية

ميكانيكي وكهربائي سيارات

الطاقة الشمسية - تسخين المياه

اللغة الفرنسية

اللغة الالمانية

تصميم المواقع الالكترونية

اخصائي في المونتاج

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

تقنيات التدريب الشخصي

تغذية الرياضي

اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية

الطاقة الشمسية - توليد الكهرباء

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١/٩

صدر عن مجلس الوزراء

الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: عباس الحلبي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025