Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14595 09/01/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمهورية مصر العربية لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة في لبنان

مرسوم رقم 14595 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14595
التاريخ
09/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 307-308
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 77 تاريخ 18/03/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14595 تاريخ 09/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمهورية مصر العـربـيـة لصـالـح دار الفـتـوى ــ صـنـدوق الزكاة في لبنان وهي عبارة عن سيارتي إسـعـاف لاسـتـخـدامـهـا فـي الـمؤسسات الصحية التابـعـة لـه، ماركة FOTON موديل سنة 2023، رقم الهيكل CACB1NWA9PA000955 ورقم CACB1NWA2PA000091، تم إخراجها بموجب إذن خاص رقم 343/2024 الـمرفق ربطا.

كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الأذن الخاص، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025