إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة ٦٢ منه،
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات العربية المتحدة،
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المواد /٣١/ و/٣٥/ و/٣١٧/ منه،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة وزارة الخارحجية والمغتربين برقم ٢٩٢/و تاريخ ٢٠٢٥/١/٢،
وحيث ان الجريمة المشكو منها وفي حال ثبوتها، فهي مقترفة خارج الاراضي اللبنانية من شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية، ولا تدخل في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية،
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان الجرائم المنوه عنها معاقب عليها في الشريعة الاماراتية والشريعة اللبنانية سندا للمادة /٣١٧/ من قانون العقوبات،
وحيث ان المادة /٣١/ من قانون العقوبات تبيح الاسترداد في الجرائم التي تنال من امن الدولة طالبة الاسترداد أو من مكانتها المالية،
وحيث لا يتبين ان الجرم موضوع الطلب قد سقط بمرور الزمن بالاستناد الى أي من شريعتي البلدين، كما ان المطلوب استرداده غير ملاحق بالاستناد الى الجرم موضوع الاسترداد في لبنان،
وحيث انه لا يتبين من من وقائع ما هو منسوب الى المطلوب استرداده ما يجزم أو يرجح ان الجرم
ذو طابع سياسي أو يظهر ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي، فضلا عن ان اخضاع تسليم المطلوبين بموجب المادة /٣٥/ من قانون العقوبات الى مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل يدل صراحة على ان قرار التسليم ليس مسألة قضائية بحتة بل هو قرار سيادي تتخذه السلطة التنفيذية بما يراعي مصلحة الدولة العليا،
وحيث ان الدولة الطالبة، وبغياب أي معاهدة ثنائية بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة، قد تعهدت في طلبها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات والقضايا المشابهة للوقائع المبينة في طلب التسليم،
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوافرة في هذه القضية بالاستناد الى قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٨٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣،
بناء على قرار وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم تاريخ ،٢٠٢٥/١/٧
يرسم ما يأتي:
يسلم إلى السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة المواطن المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي والدته اسعاد مواليد ١٩٧٠ الذي يحمل الجنسية التركية باسم Abdurrahman KARADAVI المطلوب اليها بموجب امر قبض دولي صادر بحقه عن النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩، في القضية رقم ٢٠٢٤/٩٤ جزاء مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والمعمم عنه طلب توقيف مؤقت صادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب بناء على طلب السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة رقم ٦٤٢٨/٤٦٤٧ تاريخ النشر ٢٠٢٤/١٢/٢٩ بجرم نشر اخبار واشاعات كاذبة باستخدام شبكة معلوماتية من شأنها اثارة الرأي العام وتكدير الامن العام واستخدام الشبكة المعلوماتية في نشر معلومات تتضمن اثارة الفتنة من شأنها الاخلال بالنظام العام وارتكاب افعال من شأنها اثارة خطاب الكراهية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/٠١/٠٧
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري