المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8672 تاريخ 16/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8672 تاريخ 16/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8672 تاريخ 16/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200004/article/3/