Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 491 17/06/2025

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي

مرسوم رقم 491 تاريخ 17/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
491
التاريخ
17/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1682-1684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 491 تاريخ 17/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم ٢٨٩٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم رقم ٣٦ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (غرف التجارة والصناعة والزراعة)، لا سيما المادة ٣٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٧٠٤ – صادر في ٢٠٠٩/٤/٩ (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس)

بناء على قرار الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣ بشأن تعديل الرسوم التي تستوفيها الغرفة المذكورة.

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم ٢٠٢٤/١٣٩ – ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي بحيث تصبح كما يأتي:

أولا: رسوم مقطوعة محددة بالدولار الأميركي على الانتساب الى الغرفة والاشتراك السنوي فيها، وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب السنوية ورسوم المعلومات والمجلة الالكترونية، على أن تحتسب هذه الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

الفئة | رسم الانتساب الى الغرفة | بدل الاشتراك السنوي | رسم شهادة الانتساب | رسم بطاقة الانتساب | رسم المعلومات والمجلة الالكترونية

ممتازة | ٧٠٠ | ٥٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

أولى | ١٥٠ | ٤٠٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثانية | ١٠٠ | ٢٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثالثة | ٧٥ | ١٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

رابعة | ٥٠ | ١٠٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثانيا: رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة:

- رسم مقطوع موحد قدره /٢٠/ عشرون دولار أميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

ثالثا: رسم التصديق على نسخ المعاملات وتعديل المعاملات:

- كل نسخة طبق الأصل وكل تعديل معاملة: رسم قدره /١٠/ $ / /١٠/$ عشرة دولار أميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

رابعا: رسم نسبي على شهادات المنشأ وعلى تصديق الفاتورة وعلى تصديق الأسعار مقداره (٢ بالألف) من القيمة المذكورة على هذه المستندات على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسين دولار أميركي والا يزيد عن أربعمائة / أربعماية دولار أميركي على أن يحتسب الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

المادة 2

تستوفي الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. / …

بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الأمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025