All legislation

مرسوم Decree No. 491 17/06/2025

Unofficial English title

Amending the value of fees collected by the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in Tripoli and North Lebanon

Official title, in Arabic تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 491 of 17 Jun 2025. Published in Official Gazette issue 28 of 26 Jun 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
491
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1682-1684
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 491 تاريخ 17/06/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم ٢٨٩٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم رقم ٣٦ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (غرف التجارة والصناعة والزراعة)، لا سيما المادة ٣٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٧٠٤ – صادر في ٢٠٠٩/٤/٩ (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس)

بناء على قرار الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣ بشأن تعديل الرسوم التي تستوفيها الغرفة المذكورة.

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم ٢٠٢٤/١٣٩ – ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي بحيث تصبح كما يأتي:

أولا: رسوم مقطوعة محددة بالدولار الأميركي على الانتساب الى الغرفة والاشتراك السنوي فيها، وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب السنوية ورسوم المعلومات والمجلة الالكترونية، على أن تحتسب هذه الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

الفئة | رسم الانتساب الى الغرفة | بدل الاشتراك السنوي | رسم شهادة الانتساب | رسم بطاقة الانتساب | رسم المعلومات والمجلة الالكترونية

ممتازة | ٧٠٠ | ٥٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

أولى | ١٥٠ | ٤٠٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثانية | ١٠٠ | ٢٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثالثة | ٧٥ | ١٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

رابعة | ٥٠ | ١٠٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠

ثانيا: رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة:

- رسم مقطوع موحد قدره /٢٠/ عشرون دولار أميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

ثالثا: رسم التصديق على نسخ المعاملات وتعديل المعاملات:

- كل نسخة طبق الأصل وكل تعديل معاملة: رسم قدره /١٠/ $ / /١٠/$ عشرة دولار أميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

رابعا: رسم نسبي على شهادات المنشأ وعلى تصديق الفاتورة وعلى تصديق الأسعار مقداره (٢ بالألف) من القيمة المذكورة على هذه المستندات على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسين دولار أميركي والا يزيد عن أربعمائة / أربعماية دولار أميركي على أن يحتسب الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

المادة 2

تستوفي الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. / …

بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الأمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 97.5% of the words.

Related

More from the same year.

2025