المادة 10
يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته، مراقبة حسن تطبيق احكام هذا المرسوم وضبط المخالفات ومصادرة علب منتجات التبغ، وكل ما يتعلق بها، المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات بغية احالتها الى المراجع المختصة.