Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد أماكن وأصول إعتراض المخابرات) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية إعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتألف هذا الجهاز من:

- ضابط قائد على الأقل يتم إختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

- ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.

- ضابط يتم إختياره من المديرية العامة لأمن الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبناء لإقتراح المديرية العامة لأمن الدولة.

- موظف مختص من الفئة الثانية يتم إختياره من قبل وزارة الإتصالات».

المادة 1 من مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196850/article/1/