المادة 1
عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد أماكن وأصول إعتراض المخابرات) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية إعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتألف هذا الجهاز من:
- ضابط قائد على الأقل يتم إختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
- ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.
- ضابط يتم إختياره من المديرية العامة لأمن الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبناء لإقتراح المديرية العامة لأمن الدولة.
- موظف مختص من الفئة الثانية يتم إختياره من قبل وزارة الإتصالات».