Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 657 11/07/2025

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 ةتعديلاته ( تحديد اماكن واصول اعتراض المخابرات)

مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
657
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2027-2028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٢ / ١٠٣ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ / ١٦/٩/١٩٨٣ وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم ٢٦٦١ تاريخ ١٩٨٥/٩/٣ / ٣/٩/١٩٨٥ وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على القانون رقم ١٤٠ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٧ / ٢٧/١٠/١٩٩٩ (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ (تحديد اماكن واصول إعتراض المخابرات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع) ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والإتصالات،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣/١٩٨ / ١٩٨/٢٠٢٣-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٤)، / ٤/٧/٢٠٢٤)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٩، / ٩/٧/٢٠٢٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد أماكن وأصول إعتراض المخابرات) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية إعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتألف هذا الجهاز من:

- ضابط قائد على الأقل يتم إختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

- ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.

- ضابط يتم إختياره من المديرية العامة لأمن الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبناء لإقتراح المديرية العامة لأمن الدولة.

- موظف مختص من الفئة الثانية يتم إختياره من قبل وزارة الإتصالات».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025