المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢، لجهة تعديل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل بحيث يحدد بـ ٣/١٠ / ١٠/٣ (ثلاثة على
عشرة) بدلا من ١/١٠٠ / ١٠٠/١ (واحد على مئة) من قيمة أساس الراتب أو الأجر الشهري، وذلك الى حين تعديل القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ حيث يعاد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢.