Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 685 14/07/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة هيكل بلاست لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جعيتا العضوي

مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
685
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2100-2101
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/1993 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٣٩٥٠ تاريخ ١٩٦٠/٤/٢٧ (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته لا سيما المادة ٣٩ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٦١٠ تاريخ ١٩٧١/٧/٢٦ وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني)،

بناء على القرار رقم ١/١٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/٢/٢١ والمعدل بالقرار رقم ١/١٤١٢ تاريخ ٢٠١١/١١/٢٢ (تحديد نظام العمل الاضافي للعاملين باستمرار في المديرية العامة للطيران المدني)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على القانون رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٠/٣/٥ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٠) لا سيما المادة ٣١ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢ المتعلق بتحديد تعويضات ساعات عمل الليل في وزارة الأشغال العامة والنقل،

بناء على كتاب وزارة المالية عدد ٢١/ص١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣ (تعديل بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم ٣٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢١٩/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢١٩ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢، لجهة تعديل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل بحيث يحدد بـ ٣/١٠ / ١٠/٣ (ثلاثة على

عشرة) بدلا من ١/١٠٠ / ١٠٠/١ (واحد على مئة) من قيمة أساس الراتب أو الأجر الشهري، وذلك الى حين تعديل القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ حيث يعاد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢.

المادة 2

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025