المادة 3
بالإضافة الى مهامه يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس إدارة مصرف الإسكان إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية خلال مهلة خمسة أيام من تصديقها.
مرسوم رقم 808 تاريخ 01/08/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 808 تاريخ 01/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالإضافة الى مهامه يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس إدارة مصرف الإسكان إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية خلال مهلة خمسة أيام من تصديقها.
المادة 3 من مرسوم رقم 808 تاريخ 01/08/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196992/article/3/