Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 808 01/08/2025

تعديل التعويض الشهريلمفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان

مرسوم رقم 808 تاريخ 01/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
808
التاريخ
01/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2357-2358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 808 تاريخ 01/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا

سيما المادة /٢٦/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ / التفيذ بالمرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ (إنشاء مصرف الإسكان)،

بناء على القانون رقم ٢٨٣ تاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٣ (تعديل بعض أحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ بإنشاء مصرف الإسكان)، لا سيما المادة السابعة الجديدة منه،

بناء على القانون رقم ٥٣٩ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٦٦٦ تاريخ ١٩٩٨/٧/٢٢ (تعيين السيد علي صالح سماحة مفوضا للحكومة لدى مصرف الإسكان)

بناء على القانون رقم ٢٤٧ تاريخ ۲۰۰۰/۸/۷ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم ٦٦٩٠ تاريخ ١٩٩٥/٤/٢٠ (تحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان)

بناء على المرسوم رقم ۷۰۱۸ تاريخ ١٩٩٥/٧/١٥ المتعلق بتعديل التعويض الشهري لمفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان،

بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل التعويض الشهري المقطوع لمفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان السيد علي / على صالح سماحة بحيث يصبح /١٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (خمسة عشر مليونا ليرة لبنانية) بدلا من /٧٥٠,٠٠٠/ ل.ل المحدد بالمرسوم رقم ۷۰۱۸ تاريخ ١٩٩٥/٠٧/١٥، لقاء حضوره جلسات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين العمومية

المادة 2

يصرف التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية - المؤسسة العامة للإسكان.

المادة 3

بالإضافة الى مهامه يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس إدارة مصرف الإسكان إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية خلال مهلة خمسة أيام من تصديقها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025