إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا
سيما المادة /٢٦/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ / التفيذ بالمرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ (إنشاء مصرف الإسكان)،
بناء على القانون رقم ٢٨٣ تاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٣ (تعديل بعض أحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ بإنشاء مصرف الإسكان)، لا سيما المادة السابعة الجديدة منه،
بناء على القانون رقم ٥٣٩ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)،
بناء على المرسوم رقم ١٢٦٦٦ تاريخ ١٩٩٨/٧/٢٢ (تعيين السيد علي صالح سماحة مفوضا للحكومة لدى مصرف الإسكان)
بناء على القانون رقم ٢٤٧ تاريخ ۲۰۰۰/۸/۷ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم ٦٦٩٠ تاريخ ١٩٩٥/٤/٢٠ (تحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان)
بناء على المرسوم رقم ۷۰۱۸ تاريخ ١٩٩٥/٧/١٥ المتعلق بتعديل التعويض الشهري لمفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان،
بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
يعدل التعويض الشهري المقطوع لمفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان السيد علي / على صالح سماحة بحيث يصبح /١٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (خمسة عشر مليونا ليرة لبنانية) بدلا من /٧٥٠,٠٠٠/ ل.ل المحدد بالمرسوم رقم ۷۰۱۸ تاريخ ١٩٩٥/٠٧/١٥، لقاء حضوره جلسات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين العمومية
يصرف التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية - المؤسسة العامة للإسكان.
بالإضافة الى مهامه يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس إدارة مصرف الإسكان إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية خلال مهلة خمسة أيام من تصديقها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: حنين السيد
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر