المادة 1
عين السيد ربيع جرجس الشاعر المولود بتاريخ ١٩٧٣/٤/٢ سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية، في الدرجة (١) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (مركز شاغر).
المادة الثانية؛ يقدّم صاحب العلاقة المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينه تصريحاً يبين فيه عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
المادة الثالثة؛ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.