المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور وفق الآليات القانونية المرعية الإجراء.