المادة 1
يُرخص باستحداث برنامج ماجستير في «الهندسة الداخلية» في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية.
مرسوم رقم 977 27/08/2025
مرسوم رقم 977 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة ١٧ من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٢/٢٦ حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على المرسوم رقم ٢٢٩٤ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٧ (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث كلية العمارة والتصميم)،
بناء على القرار رقم ٤٨٨/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (تنظيم التدريس في برامج الماجستير (ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥، المبنية على تقرير اللجنة الفنية في جلستها رقم ٢٠٢٥/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
يُرخص باستحداث برنامج ماجستير في «الهندسة الداخلية» في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور وفق الآليات القانونية المرعية الإجراء.
يعتبر الترخيص ملغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة