ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٦٢٦ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ القاضي بتجديد رخصة السيد اميل امي بو فرح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل امي بو فرح المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣، والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد اميل امي بو فرح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٩٣٥ من منطقة كفرعقا العقارية - حي البياض - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى