Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1115 08/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1115 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1115
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1115 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٣,٧٩١,٣٩٩,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وواحد وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٣ - ادارة الجمارك

الوظيفة ١٢٥ - الشؤون الجمركية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ۱ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٣,٧٩١,٣٩٩,٠٠٠ /ل.ل.

من أجل تسديد اشتراك مساهمة لبنان في منظمة الجمارك العالمية.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وواحد وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٣,٧٩١,٣٩٩,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وواحد وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025