إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية الإرتقاء بالعطاء الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز العبدة العضوي بلغت قيمتها / ۱۰.۷٤٠.٠٠٠/ ل.ل. عشرة ملايين وسبعمائة واربعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن إصلاح آلية إطفاء إيفيكو رقم ٩٢٠٥١٦.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ أيلول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار