Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1117 08/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 1117 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1117
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1117 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٦,٦٠٩,٠٧٨,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ستة مليارات وستماية وتسعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٠٥ - مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ١٢١ - الشؤون الاقتصادية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

٦,٦٠٩,٠٧٨,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد مستحقات العاملين في المؤسسة الناتجة عن تطبيق المرسومين ٢٠٢٣/١١٢٢٧ و٢٠٢٤/١٣٠٢٠ / ١١٢٢٧/ ٢٠٢٣ و١٣٠٢٠/ ٢٠٢٤

فقط ستة مليارات وستماية وتسعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٦,٦٠٩,٠٧٨,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ستة مليارات وستماية وتسعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025