Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1232 تاريخ 18/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1232 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعطى كل من رئيس وعضو اللجنة العليا لليانصيب الوطني ومقررها على كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره /٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /١٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) شهرياً كحد أقصى.

ويعطى أمين السر عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضاً قدره /٢,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (مليوني ليرة لبنانية) على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /١٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية) شهرياً كحد أقصى.

المادة 2 من مرسوم رقم 1232 تاريخ 18/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197410/article/2/