Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1232 18/09/2025

تعيين عضوين في اللجنة العليا لليانصيب الوطني

مرسوم رقم 1232 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1232
التاريخ
18/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2731-2732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1232 تاريخ 18/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/١٥ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٣٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٤ وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص).

بناء على المرسوم رقم ٩٤٣٤ تاريخ ٢٠١٢/١٢/٤ (تعديل المرسوم رقم ٢٨٣٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٤

وتعديلاته) (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) لاسيما المادة ١١ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٩٥٠ تاريخ ١٩٦٠/٠٤/٢٧ وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم ٢٥٩ تاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٠ المتضمن تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني وتحديد تعويضاتها وتعويضات مقرر اللجنة وأمين السر،

بناء على المرسوم رقم ١٣٦١٨ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ (تعديل تعويضات اللجان العاملة في الإدارات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم ١٧٢١ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ / ٢٠٢٥/٨/١٣ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ / ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُيّن كل من السيد جورج المعراوي - مدير المالية العام - والسيدة فاتن يونس - مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات -، عضوا في اللجنة العليا لليانصيب الوطني لمدة ثلاث سنوات، على أن يرأس اللجنة أعلى العضوين رتبة، وإذا تساويا في الرتبة فالأقدم فيها، وإذا تساويا في القدم الأكبر سناً.

المادة 2

يعطى كل من رئيس وعضو اللجنة العليا لليانصيب الوطني ومقررها على كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره /٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /١٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) شهرياً كحد أقصى.

ويعطى أمين السر عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضاً قدره /٢,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (مليوني ليرة لبنانية) على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /١٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية) شهرياً كحد أقصى.

المادة 3

تُصرف تعويضات هذه اللجنة من موازنة وزارة المالية - مديرية اليانصيب الوطني على التنسيب ١٣ - ٣ - ٩ / ٣-٩ (تعويضات مختلفة).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025