المادة 10
المستندات المطلوبة للفلسطيني المقيم اصولا في لبنان
١ - يمكن للفلسطيني المقيم بصفة لاجئ في لبنان الحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض للعمل في مؤسسة استشفائية محددة، وفقا للشروط التالية:
أ - نسخة مصدقة صادرة عن منظمة اونروا تفيد بأنه مقيم بصفة لاجئ في لبنان وفق قيود المنظمة المذكورة.
ب - كتاب صادر عن المؤسسة الاستشفائية التي ترغب توظيفه، يثبت حاجتها لممرضين لديها وعدم تقدم اي لبناني للعمل بهذه المهنة رغم اعلانها عن هذه الحاجة عبر المؤسسة الوطنية للاستخدام، مرفقا بنسخة عن الاعلان في المؤسسة المذكورة.
ج - نسخة عن المستندات المحددة في المواد السابقة من هذا المرسوم، بالنسبة لكل فئة من فئات المهنة.
٢ - يعطى اذن مزاولة مهنة التمريض بالعمل في مؤسسة استشفائية تحدد في متن الإذن صراحة بصورة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
٣ - تعتمد الاجراءات عينها في كل مرة يجدد هذا الإذن لمدة مماثلة.