Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1320 تاريخ 19/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1320 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

المستندات المطلوبة للفلسطيني المقيم اصولا في لبنان

١ - يمكن للفلسطيني المقيم بصفة لاجئ في لبنان الحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض للعمل في مؤسسة استشفائية محددة، وفقا للشروط التالية:

أ - نسخة مصدقة صادرة عن منظمة اونروا تفيد بأنه مقيم بصفة لاجئ في لبنان وفق قيود المنظمة المذكورة.

ب - كتاب صادر عن المؤسسة الاستشفائية التي ترغب توظيفه، يثبت حاجتها لممرضين لديها وعدم تقدم اي لبناني للعمل بهذه المهنة رغم اعلانها عن هذه الحاجة عبر المؤسسة الوطنية للاستخدام، مرفقا بنسخة عن الاعلان في المؤسسة المذكورة.

ج - نسخة عن المستندات المحددة في المواد السابقة من هذا المرسوم، بالنسبة لكل فئة من فئات المهنة.

٢ - يعطى اذن مزاولة مهنة التمريض بالعمل في مؤسسة استشفائية تحدد في متن الإذن صراحة بصورة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

٣ - تعتمد الاجراءات عينها في كل مرة يجدد هذا الإذن لمدة مماثلة.

المادة 10 من مرسوم رقم 1320 تاريخ 19/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197435/article/10/