المادة 11
وضعية المعاون الصحي
١ - يعتبر معاونا صحيا مساعد الممرض الذي استحصل على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة قبل صدور القانون رقم ٢١/٢٢١ وغير المستحصل على شهادة البكالوريا الفنية في العناية التمريضية أو ما يعادلها.
٢ - يستحصل حامل شهادة البريفيه المهنية، بعد صدور القانون رقم ۲۰۲۱/۲۲۱ ، على إذن مزاولة مهنة التمريض بصفة معاون صحي بعد تقديمه المستندات التالية:
أ - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.
ب - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كافة وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
ج - نسخة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها رسميا.
د - شهادة البريفيه المهنية في العلوم التمريضية وفقا للمسارات المحددة في الانظمة النافذة.
هـ - نسخة عن كشف العلامات للسنة الدراسية للبريفيه المهنية في التمريض مصدق وفقا للاصول.
٧ - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.