المادة 1
يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب المادة ١٧ من قانون المختارين والمحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩ ليصبح أربعمائة ألف ليرة لبنانية.
إن الرسم المذكور أعلاه لا يشمل رسم الطابع المالي ولا رسم طابع المختار المحدد بموجب المادة الثالثة من القانون ٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته.