Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1390 29/09/2025

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم ١٢٩٢١ تاريخ ١٩٤٨/٨/٣٠ والمعدلة بالمرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩ (تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات)

مرسوم رقم 1390 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1390
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2958-2959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1390 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٧ (المختارون والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة ١٧ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٢٩٢١ تاريخ ١٩٤٨/٨/٣٠ وتعديلاته (تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه

عن الشهادات)، لا سيما المرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم ٢٤٣/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٤٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب المادة ١٧ من قانون المختارين والمحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩ ليصبح أربعمائة ألف ليرة لبنانية.

إن الرسم المذكور أعلاه لا يشمل رسم الطابع المالي ولا رسم طابع المختار المحدد بموجب المادة الثالثة من القانون ٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: احمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025